السيد أحمد الموسوي الروضاتي

152

إجماعات فقهاء الإمامية

* محل عقد الإحرام لمن حج على طريق المدينة ذو الحليفة وهو مسجد الشجرة * محل عقد الإحرام لمن حج على طريق الشام الجحفة * محل عقد الإحرام لمن حج على طريق العراق بطن العقيق وأوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق * محل عقد الإحرام لمن حج على طريق اليمن يلملم وعلى طريق الطائف قرن المنازل - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 154 ، 155 : في الإحرام : ولا يجوز عقد الإحرام إلا في موضع مخصوص ، وهو لمن حج على طريق المدينة ذو الحليفة ، وهو مسجد الشجرة ، ولمن حج على طريق الشام الجحفة ، ولمن حج على طريق العراق بطن العقيق ، وأوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق ، ولمن حج على طريق اليمن يلملم ، ولمن حج على طريق الطائف قرن المنازل . وقلنا ذلك للإجماع المكرر وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة . . . * في الإحرام فيما إذا تجاوز الميقات من غير إحرام متعمدا ولم يتمكن من الرجوع إليه أو كان ناسيا * في الإحرام لمن كان منزله دون الميقات * ميقات المجاور ميقات أهل بلده فإن لم يتمكن فمن خارج الحرم فإن لم يقدر فمن المسجد الحرام - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 155 : في الإحرام : ومن تجاوز الميقات من غير إحرام متعمدا ، ولم يتمكن من الرجوع إليه ، كان عليه إعادة الحج من قابل ، وإن كان ناسيا أحرم من موضعه ، ويجوز لمن منزله دون الميقات الإحرام منه ، وإحرامه من الميقات أفضل « 1 » . وميقات المجاور ميقات أهل بلده ، فإن لم يتمكن فمن خارج الحرم ، فإن لم يقدر فمن المسجد الحرام ، وذلك بدليل الإجماع الماضي . * يستحب لمريد الإحرام قص أظفاره وإزالة الشعر عن إبطيه وعانته وأن يغتسل * يجب لمريد الإحرام لبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ولا يجوز أن يكونا مما لا يجوز الصلاة فيه ويكره أن يكونا مما تكره الصلاة فيه * يجزي للإحرام مع الضرورة ثوب واحد - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 155 : في الإحرام :

--> ( 1 ) يكثر المصنف قدس سره في هذا الكتاب من ذكر دليل الإجماع في آخر جملة من المسائل ؛ لذا قد نقتصر - وعند تعذر معرفة مساحة الدليل - على ذكر عنوان واحد جامع يشير إلى موضوع المسائل فقط دون تفصيلها أو ذكر أحكامها .